712 - مسألة: إذا كان لانسان ثوب هو رداء، فحلف ان لا يلبسه، ثم جعله قميصا فلبسه، هل يحنث أم لا؟
الجواب: إذا حلف على هذا الثوب ان لا يلبسه، فلا يخلو من أن يكون حلف على ذلك وهو رداء، أو حلف عليه بالاطلاق؟
فإن كان حلف لا يلبسه وهو رداء، ثم خاطه قميصا ثم لبسه، لم يحنث، لأنه ليس باقيا على الصفة التي حلف على أنه لا يلبسه وهو عليها. وإن كان حلف عليه بالاطلاق، ثم لبسه بعد أن خاطه قميصا حنث 713 - مسألة: إذا حلف ان لا يدخل بيتا على (زيد) فدخل (زيد) عليه، ولم يخرج الحالف من البيت بل استدام المقام فيه بعد دخول (زيد) عليه، هل يكون حانثا أم لا؟
الجواب: لا يكون حانثا، لان استدامة مقامه في البيت بعد دخول (زيد) عليه، لا يجرى مجرى الابتداء، لأنه لم يستدم ذلك عن دخول تعلق (بزيد).
714 - مسألة: إذا حلف انه ان لا يدخل على (زيد) بيتا، فدخل المسجد وهو فيه، هل يحنث أم لا؟
الجواب: لا يحنث، لأن اطلاق البيت يتضمن بيتا فيسكن، والمسجد لا يسكن، فلا يحنث، على ما ذكرناه.
715 - مسألة: إذا حلف: لا كلمت (زيدا) و (عمروا) فكلم واحدا منهما، هل يحنث بذلك أم لا؟
الجواب: هذا يحنث، لان ذلك منه يمينان، لأنه حلف ان لا يكلم (زيدا)، ولا يكلم (عمروا)، وكانت (الواو) هاهنا نائبة مناب تكرار الفعل، كأنه أراد أن يقول: والله لا كلمت (زيدا)، ولا كلمت (عمروا) فقال:
و (عمروا).
716 - مسألة: إذا حلف لا يأكل خبزا، فمزجه في الماء فشربه، هل يحنث بذلك أم لا؟
الجواب: لا يحنث بذلك، لان اسم الاكل الحقيقي الذي هو مضغه،