الأخيرة إليها، وإذا لم يكن على ذلك دليل، وجب القضاء بالعادة، لأنه المجمع عليه، دون ما لا دليل عليه.
40 - مسألة: إذا كانت عادة المرأة خمسة أيام، فرأت الدم خمسة أيام قبلها، أو رأته خمسة أيام بعدها وانقطع، ما الحيض من ذلك؟
الجواب: هذا العشرة، أيام حيض، لان أكثر مدة الحيض، عشرة أيام.
41 - مسألة: إذا رأت المرأة الدم عقيب الولادة ساعة، وانقطع ولم تر منه شيئا إلى تمام العشرة، ما حكمها؟
الجواب: هذا الدم يكون نفاسا، لأنه ليس لقليل النفاس حد.
42 - مسألة: إذا رأت المرأة الدم عقيب الولادة، ثم انقطع، ورأته أيضا دفعة أخرى، أو أكثر منها قبل خروج العشرة أيام، ما حكم ذلك؟
الجواب: جميع ذلك يكون نفاسا، لأنه حادث في العشرة أيام، وهي أكثر أيام النفاس كهى في الحيض.
43 - مسألة: إذا كانت المرأة حاملا بولدين فولدتهما، وخرج الدم عقيب الولادة بكل واحد منهما، هل يكون الاعتبار في أول النفاس بالولد الأول أو الثاني وكذلك في أكثر النفاس؟
الجواب: الاعتبار في أول النفاس بالولد الأول، ويستوفى أكثر النفاس من وقت الولادة للثاني، لان اسم النفاس يتناول ذلك.
44 - مسألة: إذا ولدت المرأة ولم يخرج منها دم بالجملة، هل يجب عليها الغسل أم لا؟
الجواب: لا غسل عليها، لان الاجماع حاصل على وجوب الغسل عليها إذا خرج منها الدم، وفى وجوب ذلك عليها إذا لم يخرج الدم عند الولادة، يحتاج فيه إلى دليل، ولا دليل عليه، ولان الأصل براءة الذمة، وايجاب الغسل فيه يحتاج إلى دليل، وأيضا فالنفاس مأخوذ من النفس، وهو الدم، وإذا لم يخرج دم، لم يصح القول بحصول النفاس.
45 - مسألة: إذا خرج من المرأة عقيب الولادة ماء بغير دم أصلا، هل