باب مسائل تتعلق بالحج:
131 - مسألة: إذا أحرم المستأجر في الحج عمن استأجره، ثم أراد نقل الاحرام إلى نفسه، هل يجوز له ذلك أم لا؟
الجواب: لا يصح هذا النقل، فان مضى على هذه النية لم يقع حجه الا عمن بدأ بنيته، لان صحة نقل ذلك يفتقر فيه إلى دليل، ولا دليل يقتضي علما بذلك.
132 - مسألة: إذا ارتد عن الاسلام، وقد كان حج قبل ارتداده، ثم عاد إلى الاسلام بعد ذلك، هل يجب عليه الحج أم لا؟
الجواب: يجب عليه الحج، لان اسلامه الأول، لم يكن عندنا صحيحا، لأنه لو كان صحيحا لما جاز تعقب الكفر له، على ما قدمناه فيلزمه من إعادة الحج ما ذكرناه.
133 - مسألة: إذا عقد على امرأة النكاح، ولم يعلم هل كان العقد في حال الاحرام أو الاحلال، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: الاحتياط يقتضي تجديد العقد، لأنه لا يأمن ان يكون قد وقع في حال الاحرام، وذلك لا يجوز.
134 - مسألة: إذا اختلف الرجل والمرأة في العقد، فقال الرجل:
عقدت وانا محل، وقالت المرأة: بل كنت محرما، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: القول في ذلك، قول الرجل، لأنه اعلم بنفسه، والمرأة مدعية