الجزاء عن الام دون الجنين، وان ألقت الام الجنين ميتا، كان عليه ما ينقض من قيمة الام، فينظر في قيمتها حاملا وبين قيمتها غير حامل بعد الاسقاط ويلزمه ذلك في المثل. هذا كله إذا لم يكن اثر بضربه في الام شيئا، فإن كان قد اثر فيها جرحا، كان عليه بحساب ذلك. كل ذلك: لقوله تعالى: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ (1)، ولأنه بالجرح ضامن الأرش.
174 - مسألة: إذا بات عن منى، ما حكمه؟
الجواب: ان بات عنها ليلة، كان عليه دم، فان بات عنها ليلتين، كان عليه دمان، فان بات عنها الليلة الثالثة، لم يكن عليه بها شئ، لان له النفر الأول، والنفر الأول يكون في اليوم الثاني من أيام التشريق بغير خلاف.
175 - مسألة: إذا تكرر منه الوطأ في الفرج، هل تتكرر عليه الكفارة بتكرره أم لا؟
الجواب: إذا تكرر منه ذلك تكررت الكفارة عليه، لان الاحتياط يقتضي ذلك، فان قيل: إن الجماع الأول قد أفسد الحج به، وما بعده لم يفسده، قلنا: الحج وإن كان قد فسد بالأول، فحرمته باقية، ولهذا وجب المضي في الحج، وصح تعلق الكفارة به فيما يستقبل (2) من ذلك.