555 - مسألة: هل يصح اجتماع الثلث مع السدس؟
الجواب: لا يصح ذلك، لأنهما قد يكونان فرضين للام أعلى وادنى، فالأعلى الذي هو الثلث، تستحقه مع عدم الولد وولد الولد، وعدم من يحجبها من الاخوة والأخوات، والأدنى الذي هو السدس تستحقه مع وجود من ذكرناه، فان فرضت عدمهم، كان فرضها الثلث دون السدس، وان فرضت وجودهم، كان فرضها السدس دون الثلث، وعلى هذا لا يصح لها اجتماع هذين الفرضين.
وقد يكون السدس فرضها وفرض الأب، مع وجود الأولاد الذين ذكرناهم، وفرضها (1) مع عدم الأولاد ووجود من يحجبها وليس يصح اجتماع السدس الذي هو فرض الأب مع الثلث الذي هو فرضها، لان الأب انما يستحق السدس مع وجود الولد أو ولد الولد، ومع وجود هؤلاء، تنتقل هي من الثلث إلى السدس، وانما تستحق هي الثلث، مع عدم الأولاد، أو عدم من يحجبها من الاخوة والأخوات، ومع ذلك لا يكون فرض الأب السدس، فلا يصح أيضا اجتماع الثلث مع السدس، لان الثلث وإن كان يستحقه الاثنان، أو ما زاد عليهما من كلالة الام، والسدس يستحقه الواحد من هذه الكلالة، فإنك ان فرضت وجود الام مع وجود هذه الكلالة، كانت هي أحق بالميراث منهم، وان فرضت وجود من يستحق الثلث من كلالة الام مع استحقاق الأب للسدس لم يصح اجتماع ذلك، لان الأب انما يستحق السدس مع وجود الأولاد، والكلالة لا يصح اجتماعها في الميراث مع الأولاد.
556 - مسألة: هل يصح اجتماع النصف مع الثلثين؟
الجواب: لا يصح ذلك، لأن هذه المسألة تعول، والعول باطل عندنا، والواجب ان يأخذ من فرضه النصف، وهو الزوج النصف، وتأخذ الأختان أو ما زاد عليهما من الأب والام، أو الأب، الباقي. والنصف أيضا قد يكون فرضا للبنت، فلو فرض وجودها مع الأخوات الآتي ذكرنا هن، لما صح اجتماع ذلك، لان المسألة تكون قد عالت، ولان البنت أحق بالميراث من الأخوات والاخوة .