112 - مسألة: إذا طعنه غيره، فوصل السنان إلى جوفه، هل يفطر بذلك أم لا؟
الجواب: لا يفطر، لان ذلك حدث به من غير قصد منه إليه، وهو الاختيار، ولا اختيار له في ذلك.
113 - مسألة: إذا طعن بنفسه، فوصل ما طعنها به إلى جوفه، هل يفطر أم لا؟
الجواب: يفطر، لان ذلك حدث عن قصده وتعمده.
114 - مسألة: من أقدم على فعل ما يوجب عليه الكفارة في أول النهار، ثم تجدد له السفر، أو حدث به مرض يجوز له معه الافطار، هل تجب عليه كفارة عن ذلك أم لا؟
الجواب: تجب الكفارة عليه، لأنه أقدم على ذلك، وتعمده في الزمان الذي ليس له ان يقدم عليه، ولا ان يتعمده في مثله.
115 - مسألة: إذا أفطر متعمدا في نهار شهر رمضان، من غير عذر يبيح له ذلك، وسئل: هل عليه في ذلك حرج أم لا؟
فقال: (لا) (1) ما الذي يجب عليه؟
الجواب: إذا سئل عن ذلك، فقال: لا حرج على في ذلك، كان عليه القتل، وان قال: على فيه حرج، عزره الامام بغليظ العقوبة، فان أقدم على ذلك ثلاث مرات أو أكثر، عزر فيها دفعتين، وقتل بعد ذلك.
116 - مسألة: إذا أكره زوجته على الجماع، هل تجب عليها الكفارة أم لا؟
الجواب: إذا أكرهها على ذلك، لم تجب الكفارة عليها، بل يجب ذلك على الزوج فتكون عليه كفارتان: الواحدة عنه، والاخرى عنها، لان ذلك حدث عن قصده واختياره له.