430 - مسألة: إذا كان الشفيع وكيلا في البيع للبايع، ووكيلا في الشراء للمشتري، هل تسقط شفعته لذلك أم لا؟
الجواب: لا تسقط شفعته لكونه وكيلا في ذلك، لأنه لا مانع من وكالته لهما، ولا دليل في الشرع يدل على سقوط حقه من الشفعة بذلك.
431 - مسألة: إذا اشترى شقصا فيه عيب ولم يعلم به، وقبضه الشفيع منه بالشفعة، وهو عالم بالعيب، هل للمشتري رده على البايع بالعيب، أو مطالبته بالأرش أم لا؟
الجواب: ليس للمشتري شئ من ذلك، بعد قبض الشفيع للشقص بالشفعة، لأنه قد خرج عن ملكه، وليس للشفيع الرد، لأنه دخل على العلم بالعيب.
432 - مسألة: إذا اشترى شقصا، وقبض منه بالشفعة، فظهر بعد ذلك، ان الدنانير التي دفعها المشتري إلى البايع ثمنا للشقص، ليست للمشتري، بل هي لغيره، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان الامر على ما ذكر في هذه المسألة، فليس يخلو الشراء من أن يكون بثمن معين، أو بثمن في الذمة، فإن كان بثمن معين، مثل أن يقول المشتري للبايع: بعني بهذه الدنانير، فالشراء لا يصح، لان الأثمان عندنا كالثياب في أنها تتعين بالعقد، وإذا كان الشراء لا يصح، بطلت الشفعة، لان الشفيع انما يملك من المشتري ما يملك بعد صحة العقد ولم يملك هاهنا شيئا، لان البيع لم يصح.
وإن كان الشراء بثمن في ذمة المشتري، فهو والشفعة صحيحان ماضيان، ويأخذ المستحق الثمن، ويطالب البايع المشتري بالثمن، لان الثمن في ذمته، فإذا دفع إليه ما لا يملكه، لم تبرأ ذمته، وكان البايع يطالبه بالثمن.
433 - مسألة: إذا أسقط البايع عن المشتري بعض الثمن، وانحط ذلك عنه، هل ينحط عن الشفيع أم لا؟