ما ذكرناه.
٦٤٩ - مسألة: رجل طلق زوجته طلقة رجعية، وارتجعها قبل انقضاء عدتها، ولم تعلم بالرجعة، فقضت عدتها وتزوجت رجلا آخر، ثم حضر الزوج، وادعى انه ارتجعها في عدتها، وثبت ذلك له، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا ثبت له ارتجاعها قبل انقضاء عدتها، بطل نكاحها من الزوج الثاني، دخل بها أو لم يدخل، لأنه تزوج بامرأة لها زوج، وذلك لا يجوز، وأيضا فلا خلاف انه لو لم يدخل الثاني بها لردت على الأول، وإذا ثبت له الرجعة ثبتت الزوجية، وبطل النكاح الثاني، كما قدمناه.
٦٥٠ - مسألة: هل يصح الايلاء من الذمي أم لا؟
الجواب: يصح ذلك منه لقول الله تعالى وتبارك: ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ (1)، وهذا عام في الذمي والمسلم.
651 - مسألة: إذا قال له رجل: فارقت زوجتك، قال: نعم، هل يقع طلاق أم لا؟
الجواب: إذا قال ذلك حكم بطلقة واحدة، لاقراره بايقاعه بها، فان قال: انما أردت بقولي (نعم) الاقرار بطلاق تقدم منى قبل هذه الزوجية، وصدقته المرأة، فالامر على ما ذكره، وان كذبته، كانت عليه البينة، لان ذلك غير متعذر، وان لم تكن له بينة، كان القول قوله مع يمينه.
652 - مسألة: إذا كانت له زوجة، فقال له آخر: ألك زوجة؟ فقال:
لا، هل يقع بذلك طلاق أم لا؟
الجواب: لا يقع بذلك طلاق، لأنه كاذب.
653 - مسألة: إذا قال لزوجته: أنت طالق واحدة في اثنين، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا قال ذلك، ونوى الطلاق، وقعت واحدة رجعية، كان عارفا بالحساب والضرب، أو لا يكون عارفا بذلك.