والثانية والثالثة لم يقع منها شئ، لأنه طلقها بعد أن بانت الزوجة بالأولى، وطلاق البائن باطل. (1) 638 - مسألة: إذا قالت له: طلقني بمأة، فقال لها: أنت طالق وطالق، ولم يذكر المأة، كيف القول في ذلك؟
الجواب: القول في ذلك أن نقول، انها طلقت بالمأة، فان المأة في مقابلة الأولى، وكانت المرأة بائنا بها، ولم تقع الثانية ولا الثالثة، لمثل ما ذكرناه أولا في المسألة المتقدمة، وان قال في مقابلة الثانية، كانت الأولى رجعية، ولم تقع الثانية ولا الثالثة، وان قال في مقابلة الثالثة، كانت هذه التطليقة واقعة بطلت الثانية والثالثة.
639 - مسألة: إذا قال لها: خالعتك على ما في هذا الظرف من الخل، فخرج خمرا، هل وقع الخلع أم لا، فان وقع فهل تقبض الخمر أم لا؟
الجواب: إذا قال لها ذلك، صح الخلع، لأنه في مقابلة ما يصح تملكه وبذله في ذلك، فاما إذا ظهر ان الخل خمر، فان الواجب، قبض بدل الخمر خلا، لان الخل له مثل فيجب فيه ذلك.
640 - مسألة: إذا كانت له زوجتان، فقالتا له: طلقنا بمأة، فطلقهما على الفور، ثم ارتدتا بعد ذلك، هل يصح ذلك أم لا؟ فان صح، كيف القول في كيفية قبض المأة منهما؟
الجواب: إذا طلقهما على ما ذكرنا، كان الطلاق صحيحا، ووقع بائنا، والردة غير مؤثرة في ذلك، لأنها حدثت بعد ثبوت عقد الخلع، واما كيفية قبض المأة، فإنه يجب عندنا ان يقبض من كل واحدة منهما النصف من ذلك.
641 - مسألة: إذا قال لزوجته: طلقتك بمأة وأنت ضامنة لذلك، وأنكرت الزوجة ما ادعى به عليها، كيف الحكم في ذلك؟
الجواب: الحكم فيه، ان البينونة صحيحة، لاعتراف الزوج واقراره بذلك، واما ما ادعى به على الزوجة، فالقول قولها مع يمينها، لأنه يدعى عليها