باب مسائل تتعلق بالشفعة:
427 - مسألة: إذا كانت الشفعة (1) قد وجبت للشفيع، ولم يعلم بها حتى تقايلا، هل للشفيع ابطال الإقالة، ورد المبيع إلى المشتري، واخذ ذلك بالشفعة أم لا؟
الجواب: للشفيع ذلك لان حق الشفعة، ثبت على وجه لا يملك المتعاقدان اسقاطه.
428 - مسألة: إذا باع أحد الشريكين شقصا له (2) بشرط الخيار، وعلم الشفيع بذلك، ثم باع نصيبه بعد العلم بما ذكرناه، هل تبطل شفعته أم لا؟
الجواب: إذا كان كذلك، فالشفعة المذكورة تسقط ها هنا، لأنه انما استحقها بالملك، وإذا كان الملك الذي استحقها به قد زال بعد العلم بالبيع المذكور، لم تكن له شفعة.
429 - مسألة: إذا ادعى البايع البيع، وأنكر المشتري وحلف، هل تثبت للشفيع شفعة أم لا؟
الجواب: الشفعة ثابتة هاهنا، وللشفيع اخذها من البايع، لان البايع معترف بحقين: الواحد منهما عليه، وهو حق الشفعة، والاخر على المشتري، فلا يقبل قوله على المشتري، لان الحق له. وقبلنا قوله للشفيع، لأنه حق عليه.
.