صحيح، وهكذا القول إلى آخرها، فليست منها واحدة الا وهو مؤد لها بغير يقين، وذلك لا يجوز. (١) ٢٠ - مسألة: إذا توضأ وهو مسلم، ثم ارتد وعاد بعد ذلك إلى الاسلام، قبل ان يحدث ما ينقض الوضوء، هل يكون وضوءه صحيحا أم لا؟
الجواب: وضؤه صحيح، وصلاته به ماضية، لان الارتداد ليس من نواقض الطهارة.
٢١ - مسألة: إذا توضأ وخرج منه بول أو غائط من الطهارة، من موضع من جسده غير السبيلين، هل ينقض ذلك وضؤه أم لا؟
الجواب: إذا كان ذلك من دون المعدة، انتقض الوضوء بذلك، وإن كان فوق المعدة لم ينقض به، لان قوله تعالى: (أو جاء أحد منكم من ﴿٢) الغائط﴾ (2) عام في ذلك، وكذلك الأخبار الواردة في أن الغائط ينقض الوضوء (3)، ولا يوجب مثل ذلك فيما يكون من فوق المعدة، لأنه لا يسمى غائطا.
22 - مسألة: إذا كان جنبا وغسل رأسه، ثم أحدث حدثا ينقض الوضوء، هل يعيد غسل رأسه أم يبنى عليه؟
الجواب: يبنى على غسله رأسه، ولا يحتاج مع ذلك إلى وضوء، لان في أصحابنا من ذهب إلى أنه يعيد غسل رأسه، ولا يبنى عليه (4). وفيهم من ذهب إلى أنه يبنى ويتوضأ للصلاة (5)، وهذان القولان غير صحيحين، إما ايجاب الإعادة لغسل الرأس، فيبطل، لأنه لا شبهة في انما ينقض الطهارة الصغرى،