يحجبها من الاخوة والأخوات. وان فرضت استحقاق الاثنين أو ما زاد عليهما من كلالة الام، فذلك أيضا لا يصح الا مع عدم الأولاد.
564 - مسألة: هل يصح اجتماع الثمن مع السدس؟
الجواب: يصح ذلك، مثل ان يجتمع الأبوان أو أحدهما مع الولد، أو ولد الولد، وزوجة، فيكون لاحد الأبوين السدس، وللزوجة الثمن، والباقي للأولاد، فإن كان الأولاد ذكورا، أو ذكورا وإناثا، كان كذلك، وإن كان واحد أنثى، كان لها النصف بالتسمية، وللزوجة الثمن، ولكل واحد من الأبوين السدس، والباقي يرد على البنت والأبوين أو أحدهما.
565 - مسألة: هل يمنع من الإرث شئ أم لا؟
الجواب: يمنع من الإرث الكفر والرق والقتل عمدا بغير استحقاق.
566 - مسألة: إذا مات انسان، وخلف ابن بنت وبنت ابن، ما الذي يستحقه كل واحد منهما من الميراث؟
الجواب: الذي يستحقه ابن البنت الثلث، والذي تستحقه بنت الابن الثلثان، لان كل واحد منهما يأخذ سهم من يتقرب به، والذي يتقرب به ابن البنت، امه والذي تتقرب به بنت الابن، أبوها، فلهذه الام إذا اجتمعت مع أخيها الذي هو أبو هذه البنت، الثلث، وله الثلثان.
567 - مسألة: المسألة بعينها، إذا اجتمع معهما زوج أو زوجة، كيف يستحق الميراث؟
الجواب: إذا اجتمع معهما زوج أو زوجة، كان للزوج الربع، أو للزوجة الثمن، ولبنت الابن ثلثا الباقي، ولابن البنت ثلث الباقي، وكذلك القول إذا أخذت الزوجة الثمن.
568 - مسألة: إذا مات وخلف بنت بنت، أو بنتي بنتين، كيف تستحق الميراث (1)؟
الجواب: إذا خلف بنت بنت، كان لها فرض أمها، وهو النصف،