سيدها للرجل: بعتكها والجارية مملوكة لك، وعليك ثمنها. وقال الرجل:
زوجتنيها والجارية لك، وعلى مهرها، ما الحكم بينهما في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا على الوجه المذكور، كان كل واحد منهما مدعيا على الأخر عقدا ينكر دعواه عليه، ولكل واحد منهما ان يحلف وينفى بيمينه ما يدعيه الأخر عليه، فان حلف السيد انه ما زوجها، وحلف الواطي انه ما اشتراها، عادت الجارية إلى سيدها، لان الواطي إذا حلف انه ما اشتراها، فسقط الابتياع، وإذا حلف السيد انه ما زوجها سقط النكاح، فان حلف سيدها انه ما زوجها ونكل الواطي عن اليمين، ردت اليمين على السيد فيحلف انه باعها منه، فإذا حلف على ذلك ثبتت الجارية في الحكم ملكا للواطي، ولزمه الثمن لسيدها، لأنه قد أثبت بيمينه انه ابتاعها منه. وان حلف الواطي انه ما ابتاعها ونكل سيدها عن اليمين ردت اليمين على الواطي، فيحلف انه تزوجها فتثبت الزوجية فترجع إلى سيدها بالملك لرقبتها، فإذا زال النكاح بينها وبين الواطي، جاز حينئذ لسيدها وطأها. هذا فالحكم بالظاهر. واما في الباطن فهو على ما يعلمه من نفسه، فإن كان صادقا في دعواه لم يجز له وطأها أيضا الا على الوجه الذي يحل معه وطأ مثلها.
349 - مسألة: إذا ادعى (زيد) على (عمرو) مالا في مجلس الحكم، فقال (عمرو): لا أقر ولا أنكر، أو قال: لا أدري ما يقول. أو قال: انا مقر أو منكر، هل يكون ذلك جوابا صحيحا أم لا؟ وما الحكم فيه؟
الجواب: إذا ذكر ذلك بين يدي الحاكم، لم يكن جوابا صحيحا، وكان على الحاكم ان يقوله له: ان أجبت بجواب صحيح، والا جعلتك ناكلا، ورددت اليمين على خصمك، فإن لم يجب بجواب صحيح، وهو أن يقول: أنا مقر أو أنا منكر، جعله الحاكم ناكلا، ورد اليمين على خصمه. وانما جعل ناكلا، لأنه لو أجاب بجواب صحيح، وامتنع من اليمين لجعل ناكلا، وإذا امتنع من الجواب واليمين، فأولى ان يكون ناكلا. وانما لم يكن قوله: (ولا أقر ولا أنكر) جوابا صحيحا، لاحتماله ان يريد أقر فيما بعد، أو أقر بوحدانية الله تعالى، وكذلك