باب مسائل تتعلق بالرهن:
239 - مسألة: هل يجوز اخذ الرهن على مال الكتابة أم لا يجوز؟
الجواب: الكتابة إن كانت مشروطا فيها، فلا يجوز اخذ الرهن على المال المتعلق بها، لان للعبد الامتناع، وإذا امتنع من هذا المال، كان لسيده رده إلى الرق، وعلى هذا لا يحتاج إلى الرهن، وأيضا فللعبد اسقاطه عن نفسه متى شاء، فهو غير ثابت في الذمة، وإذا لم يكن ثابتا لم يصح اخذ الرهن عليه 240 - مسألة: إذا استأجر انسانا إجارة متعلقة بعينه: مثل ان يستأجره ليعمل له بنفسه عملا، أو يخدمه، هل يجوز له اخذ الرهن على ذلك أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لان الرهن انما يؤخذ على حق ثابت في الذمة، وهذا غير ثابت في ذمة الأجير، وانما هو متعلق بعينه، ولا يقوم عمل غيره مقام فعله.
241 - مسألة: إذا استأجر انسانا على عمل في ذمته: مثل أن يخيط له خياطة، أو غير ذلك مما يجرى هذا المجرى، هل يجوز له اخذ الرهن عليه أم لا؟
الجواب: يجوز ذلك، لأنه ثابت في ذمته، لا يتعلق بعينه فله ان يخيط بنفسه أو بغيره، وإذا هرب جاز بيع الرهن، واستيجار غيره بذلك، ليحصل له العمل.
242 - مسألة: إذا قال لغيره: رهنتك كذا على أن تقرضني دينارا أو درهما في غد، هل ينعقد الرهن أم لا؟