نقله مؤنة، وله مثل كالحبوب والادهان، وكانت القيمتان في البلدين سواء، كانت له مطالبته بذلك بالنقل، لأنه لا مضرة عليه في ذلك، وإن كانت القيمتان مختلفتين، فالحكم فيما له مثل وفيما لا مثل له سواء. فللمغصوب منه إما ان يأخذ من الغاصب (بمكة) قيمته (بطرابلس) واما ان يترك ذلك حتى يستوفيه منه (بطرابلس) من الغاصب، لان في النقل مؤنة والقيمة مختلفة، وليست له المطالبة بالفضل.
406 - مسألة: إذا غصب من غيره ثوبا وزعفرانا، وصبغ الثوب بذلك الزعفران، ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا فعل الغاصب ذلك، كان المغصوب منه مخيرا، بين ان يأخذه كذلك، وبين ان يعتبر فيه التقويم، وان أراد اخذه على ما هو عليه، كان له ذلك، لأنه رضي به، نقص أو لم ينقص، فان اعتبر التقويم، فقوم، فلم يزد ولم ينقص، مثل أن تكون قيمة الثوب عشرة، وقيمة الزعفران عشرة، وكان الثوب بعد الصبغ يساوى عشرين، لم يكن للمغصوب منه شئ غير ذلك، وان نقص فصار ذلك مثلا يساوى خمسة عشر، فعليه ضمان ما ينقص، لأنه نقص بفعله.
وان زاد فصارت قيمته ثلاثين، كانت الزيادة للمالك، وليس للغاصب منها شئ، لأنها آثار أفعاله لا أعيان أمواله.
407 - مسألة: إذا غصب غيره عسلا وشيرجا (1)، أو سمنا ودقيقا، وعقد ذلك، ما الحكم فيه؟
الجواب: القول في هذه المسألة، كالقول في المتقدمة لها سواء.
408 - مسألة: إذا غصب غيره نقرة فضربها دراهم، أو حنطة فطحنها، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا فعل الغاصب ذلك، كان عليه رد ذلك إلى المالك، لأنها عين ماله، ولا يلزمه رد ما نقص.
409 - مسألة: إذا غصب غيره خشبة، فنشرها ألواحا، ما الذي يجب