باب مسائل تتعلق بالخلع:
631 - مسألة: إذا أصدقها مأة، ثم خالعها قبل دخوله بها، فهل يسقط جميع الصداق أو نصفه؟
الجواب: إذا خالعها كما ذكر في المسألة، سقط جميع الصداق، على ما نبينه، وذلك أن الخلع عندنا، لا يكون الا بطلاق، وإذا كان كذلك، كان لقد طلقها قبل دخوله بها، وإذا كان مطلقا لها كذلك، وجب الرجوع بنصف الصداق، وإذا رجع عليها بذلك، استقر لها النصف و [إذا استقر لها النصف] (1) وسقط بالخلع، فلم يكن لها شئ، وبان بذلك سقوط الجميع.
632 - مسألة: إذا تخالعا واختلفا في النقد أو القدر أو الجنس، كيف الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا في شئ من ذلك، كان القول، قول الزوجة مع يمينها، لقول رسول الله (ص): البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه (2)، والزوج هاهنا هو المدعى، لأنه يدعى ما تنكره الزوجة، فكانت عليه البينة، فإذا لم تكن بينة، كان القول قول الزوجة، كما قدمناه.
633 - مسألة: إذا تخالعا على الشرط، مثل أن يقول الزوج: ان أعطيتني