لأنه إذا جعل كذلك، لم تثبت المضرة التي أرادها كل واحد منهما من الأخر.
470 - مسألة: إذا استأجر بهيمة من غيره، فاختلفا: فقال المستأجر: أسير نهارا لأنه أصون للمتاع، وقال المؤجر: بل تسير ليلا، لأنه أخف على بهيمتي، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا على الوجه المذكور، وكان قد استقر بينهما شرط في السير، إما في الليل أو النهار، وجب حمله على الشرط الذي استقر بينهما، وان لم يكن بينهما شرط في ذلك، وكانا قد اطلقا ذلك، نظر فيه، فإن كان السير في تلك المسافة عادة في الليل أو النهار، كان الاطلاق عائدا إلى ذلك، وان لم تكن في ذلك عادة، كان العقد فاسدا، ويجرى في ذلك مجرى من اطلق الثمن، وكانت النقود مختلفة.
471 - مسألة: إذا اخرج انسان روشنا (1) إلى الطريق من داره، وهلك به شئ أو تلف، هل فيه ضمان أم لا؟
الجواب: إذا هلك شئ أو تلف، بما ذكر في المسألة، كان على من اخرج ذلك، ضمان ما يهلك أو يتلف بغير خلاف في ذلك.
472 - مسألة: إذا ضرب الرائض (2) دابة، فهلكت من الضرب، هل عليه ضمانها أم لا؟
الجواب: إذا كان ضرب هذا الرائض الدابة المذكورة، بخلاف عادة الرواض في ضرب البهائم التي يروضونها - فان لهم في ذلك عادة يروضونها في الركوب والحمل عليها لا تطاوع الا (3) بها - فعليه الضمان، لأنه متعد في ذلك.
وإن كان ضربه لها لا عن خارج العادة التي ذكرناها، فلا ضمان عليه.
473 - مسألة: إذا ضرب المؤدب، الصبى للتأديب، فمات، ما الحكم في ذلك؟
.