باب مسائل تتعلق بالظهار واللعان:
٦٦١ - مسألة: هل يصح من الكافر الظهار أم لا؟
الجواب: لا يصح منه ذلك، ولا التكفير أيضا، لان الظهار حكم شرعي، والجاحد للشرع لا يصح ذلك منه، ولا تصح منه الكفارة عن ذلك أيضا، لأنها عبادة تفتقر فيها إلى نية القربة، والكافر لا يصح منه مع كفره التقرب إلى الله تعالى، وإذا لم تصح الكفارة منه، لم يصح الظهار منه، لأنه لم يفرق بينهما أحد.
٦٦٢ - مسألة: هل يصح الظهار بالمملوكة أم لا؟
الجواب: يصح ذلك، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿والذين يظاهرون من نسائهم﴾ (1)، ولم يفرق بين مملوكة وغيرها.
663 - مسألة: إذا قال الرجل لزوجته: أنت على كظهر أمي، ونوى بذلك الطلاق، هل يكون ذلك ظهارا أو طلاقا؟
الجواب: لا يكون ذلك ظهارا ولا طلاقا، لان الطلاق عندنا، لا يقع بشئ من الكنايات، والظهار أيضا لا يقع الا بالقصد إليه دون القصد إلى غيره.
664 - مسألة: إذا كان زوج المرأة صبيا، فقال لها: يا زانية، هل يكون ذلك منه قذفا لها أم لا؟ فإن لم يكن قذفا، فهل له ان يلاعن إذا بلغ أم لا؟
الجواب: لا يكون ذلك قذفا، ولا يجب عليه به حد، لقول رسول