الجواب: إذا كان عليه دين وباع المنزل، وكانت المطلقة قد استحقت السكنى وما حجر عليه، فهى أحق بالسكنى (1) من صاحب الدين، لان حقها يختص بعين المنزل، وحقوقهم لا يختص به.
وإن كان قد حجر عليه ثم طلقت الزوجة واستحقت السكنى كانت هي كالغرماء، ولم تقدم عليهم، لان حقهم مقدم على حقها، فيسوى بينهم وبينها لذلك.
679 - مسألة: إذا طلق الرجل زوجته، واستحقت السكنى في منزله المملوك، ومات المطلق قبل انقضاء عدتها، وورث الميت جماعة، وأرادوا قسمة المنزل، هل يصح ذلك لهم أم لا؟
الجواب: لا يصح لهؤلاء الوراث قسمة ذلك الا بعد أن تقضى العدة، لأن المرأة استحقت السكنى في الدار على الصفة التي هي عليها، فليس لهم تغيير ذلك عما هو عليه الا بعد زوال استحقاقها بتقضي مدة عدتها.
680 - مسألة: إذا أمر الرجل زوجته بالخروج إلى بعض الأمصار، وأطلق ذلك فخرجت، ثم اختلفا فقالت الزوجة: نقلتني، وقال الزوج:
لا أنقلك، كيف القول في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا على ما ذكر، كان القول قول الزوج، ووجب عليها الرجوع إلى المنزل فتعتد فيه، لان الاختلاف الحادث بينهما اختلاف في نية الزوج: وهو اعلم بما اراده من ذلك.
681 - مسألة: المسألة بعينها، ومات الزوج، واختلفت الزوجة مع الوارث، ما الجواب؟
الجواب: إذا كان الامر على ذلك، كان القول قول الزوجة، لأنها والوارث قد تساويا في فقد العلم بما اراده الزوج، وظاهر قوله موافق لدعوى الزوجة، لان قوله لها: اخرجي إلى المصر الفلاني، ظاهره النقل (2)، فوجب ما