الجواب: إذا اختلف الابنان على ما ذكر، كان القول قول المتفق على اسلامه، لان الأصل هاهنا الكفر، حتى يعلم زواله، فإذا ثبت زواله في وقت موت الأب عن هذا الابن، كان الميراث بينه وبين أخيه نصفين، وان لم يثبت له ذلك، كان القول قول المتفق على اسلامه، كما ذكرناه.
818 - مسألة: رجل حر مات، وخلف ابنين، فقال أحدهما لأخيه:
كنت انا حرا حين مات أبى، فالميراث لي دونك. وقال الآخر: صدقت، وانا أعتقت قبل موت أبينا، فالميراث بيننا، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلف الابنان على الوجه المذكور، كان القول قول المتفق على حريته، لان الأصل هاهنا في الأخر الرق حتى يثبت زواله، فان ثبت، شارك أخاه في الميراث، وان لم يثبت، كان له الامر، على ما قدمناه.