مجددة، لان العضو المتروك إن كان من الطهارة الأولى، فطهارة الثانية صحيحة، وبصحتها صحت صلاة العصر، وإن كان من الطهارة الثانية، فطهارة الأولى صحيحة، وبصحتها صحت الصلاتان جميعا، وانما عليه إعادة الظهر بطهارة مجددة، ليكون مؤديا لها بيقين.
17 - مسألة: إذا توضأ وصلى الظهر [ولم يحدث بعد ذلك] (1)، ثم توضأ وصلى العصر، ثم ذكر انه كان قد أحدث عقيب إحدى الطهارتين من قبل ان يصلى، هل تكون طهارته وصلاته صحيحة أم لا؟
الجواب: ليس ذلك صحيحا، وعليه ان يتوضأ ويعيد الصلاتين جميعا، لأنه يجب عليه أداء ذلك بيقين، وإذا فعل ما ذكرناه، كان متيقنا لذلك، ومع الأول، لا يكون متيقنا له (2).
18 - مسألة: إذا كان محدثا وتوضأ وصلى الظهر، ثم أحدث وتوضأ وصلى العصر، ثم علم أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة، ما الجواب عن ذلك؟
الجواب: هذه المسألة جارية مجرى المسألة التي تقدمتها، والجواب عنها كالجواب عنها.
19 - مسألة: إذا توضأ وصلى الظهر، ثم توضأ وصلى العصر، ثم توضأ وصلى المغرب، وفعل هكذا بعد ذلك في كل صلاة إلى صلاة الغداة، ثم ذكر بعد ذلك أنه أحدث عقيب واحدة من هذه الطهارات قبل ان يصلى، ما حكمه؟
الجواب: إذا كان هذا حكمه، كان عليه الوضوء وإعادة جميع هذه الصلوات، لأنه لم يؤد واحدة منهن بيقين، لان حدثه إن كان عقيب وضوء الظهر، كانت صلاة الظهر غير صحيحة، وباقي الصلوات صحيحة. وإن كان عقيب وضوء العصر، كانت صلاة العصر غير صحيحة، وما قبلها وما بعدها من الصلاة