باب مسائل تتعلق بالمساقاة:
456 - مسألة: إذا ساقي انسان غيره بالنصف، واشترط عمل صاحب المال مع المساقى، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: هذه المساقاة عندنا باطلة، لأنها موضوعة على أن المال من صاحب المال، ومن العامل العمل، فإذا شرط العامل على صاحب المال العمل معه، كان ذلك باطلا.
457 - مسألة: إذا ساقي غيره مساقاة صحيحة، ثم هرب العامل، هل تبطل المساقاة أم لا؟
الجواب: إذا هرب هذا العامل، لم تبطل المساقاة، لأنها عقد لازم، وكلما كان عقدا لازما كالإجارات والبيوع كلها، فإنها لا تبطل بالهرب.
458 - مسألة: إذا ساقاه على أنه ان سقى بماء السماء، أو بسيح (1)، كان له الثلث، وان سقى بالقرب والنواضح كان له النصف، هل تصح هذه المساقاة أم لا؟
الجواب: هذه المساقاة باطلة، لان هذا العمل مجهول. غير معين، وأيضا فان نصيبه من الثمرة سهم غير معين، لأنه ما قطع عليه، والثمرة ها هنا، كلها لمالك النخل، وللعامل اجرة مثله، لأنه لم يسلم له ما شرط له.
.