باب مسائل تتعلق بالقتل والقصاص وغيرهما:
743 - مسألة: إذا ارسل مسلم إلى نصراني سهما، فأسلم قبل إصابة السهم له، ثم اصابه فقتله، أو على مرتد، فأسلم قبل وصوله، ثم اصابه فقتله، أو على عبد فأعتق قبل وصوله، ثم اصابه فقتله، هل في ذلك قود أم لا؟
الجواب: لا قود في شئ من ذلك، لان المعتبر في القود، انما هو بالقصد إلى تناول نفس متكافية في وقت الجناية، ووقت الجناية هو حال ارسال السهم، والتكافئ في هذه الحال ليس بموجود، فلا قصاص في ذلك، بل فيه دية مسلم، لان الإصابة حصلت، وهو مسلم محقون الدم، فكان مضمونا بالدية، وكذلك القول، فيمن ارسل السهم إليه، وهو حربي واسلم، ثم اصابه فقتله.
744 - مسألة: إذا أكره الانسان - خليفة الامام كان أو غيره - مراهقا على قتل انسان، فقتله المراهق، هل عليه القود أم على المكره له؟
الجواب: القتل عندنا لا يستباح بالاكراه له، فمن قتل غيره باكراه مكره له على ذلك، أو أمر آمر له به، كان على القاتل القود، دون المكره والامر، فإذا كان كذلك، قلنا هاهنا: ان القود على المراهق، لأنه إذا جاز عشر سنين، كان عمده عمدا، ووجب عليه القود، فإن لم يكن بلغ عشر سنين، كان عمده وخطأه سواء، ووجبت الدية على عاقلته.
745 - مسألة: انسان يجنى عليه بقطع يده، فقطع يده، فقطع هو يد الجاني، ثم سرى القطع إلى الجاني، ثم سرى القطع إلى المجني عليه، فهلك الجاني