أحدهما من الأخر، ما الذي يحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان الامر على ذلك، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه له الباقي من الثلث، دفعناه إليه.
536 - مسألة: إذا جمع بين عطية منجزة وعطية مؤخرة دفعة واحدة، ولم تخرجا من الثلث، كيف يفعل فيهما؟
الجواب: إذا جمع بين ذلك، ولم تخرجا من الثلث، قدمت العطية المنجزة، لأنها سابقة، وتلزمه في حق المعطى، فيجب فيهما ما ذكرناه من التقديم على المؤخرة التي لم تلزمه.
537 - مسألة: إذا أوصى انسان بثلث ما له، هل المعتبر في ذلك، حال الوصية أو حال الموت؟
الجواب: المعتبر في ذلك حال الموت لا حال الوصية، لان الوصية تلزم بالموت دون حال الوصية، فيجب ان يكون المعتبر هاهنا بما ذكرناه.