فان قالت: أردت الوجه الثالث، الذي هو الجحود والنفي، فالحد قد وجب على الزوج بقذفه الا ان يسقط بالبينة أو باللعان، والمرأة ما أقرت بالزنا ولا بقذف، فلا يجب عليها حد زان ولا حد قذف، فان صدقها زوجها على ذلك، كان عليه الحد الا ان يسقطه بالبينة، وان أكذبها وقال: انها أرادت القذف، كان القول قولها مع يمينها، فإذا حلفت سقطت دعواه، وان نكلت عن اليمين رددناها عليه، فان حلف تحقق عليها بيمينه الاقرار بالزنا، وقذفها له ويسقط عنه حد القذف، ويجب عليها حد القذف الا انه لا يلزمها حد الزنا، لأنه لا يجب بالنكول أو اليمين.
670 - مسألة: إذا كان لرجل أربع زوجات، فقذفهن، ووجب عليه الحد، وكان له ان يسقطه باللعان، فهل يلاعن جميعهن في حال واحدة، أو يلاعنهن مفردات؟
الجواب: إذا قذف الأربع، لم يجز له ان يلاعنهن دفعة واحدة، بل يلاعن كل واحدة منهن مفردة، لان اللعان بيمين، واليمين لا يصح في حق جماعة ان يتداخل، بغير خلاف.
671 - مسألة: المسألة بعينها، ولم يقع منهن رضا بان يبتدأ بواحدة منهن في اللعان وتشاححن في ذلك، ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا لم يحصل الرضا ممن يتقدم في اللعان، وحصلت المشاحة في ذلك، أقرع بينهن فمن خرج اسمه منهن ابتدأ بملاعنتها.
672 - مسألة: إذا قذف الرجل زوجته بالزنا، ولم يلاعن، وحد على ذلك، ثم قذفها بذلك الزنا، فهل يجب عليه حد آخر أم لا؟
الجواب: لا يجب عليه حد آخر، لان كذبه قد ثبت بالعجز عن البينة، والقذف انما يكون بان يحتمل الصدق والكذب، وهذا قد حكم بكذبه.
673 - مسألة: المسألة إذا قذفها بذلك ولاعنها، ثم قذفها ثانيا بذلك الزنا، هل يجب عليه حد أم لا؟
الجواب: لا يجب عليه حد، لأنه باللعان قد حكم بصدقه، والقذف انما