على أن يكون الزرع فيما بينهم، هل تصح هذه الشركة أم لا؟
الجواب: هذه الشركة غير صحيحة، لان الشركة انما تصح في الأموال التي تختلط ولا تتميز بعد الاختلاط، وهي أيضا وان لم تكن شركة صحيحة فليست إجارة، لان مدتها واجرتها مجهولتان، ولا هي أيضا مضاربة، لان المضاربة انما تصح على رأس مال، يرجع إليه عند المفاضلة، وإذا لم تكن صحيحة في شئ مما عددناه، كانت معاملة فاسدة، وإذا كانت كذلك، كان الزرع لصاحب البذر، لأنه عين ماله، الا انه نمى وزاد، ولصاحب الأرض، عليه اجرة مثل ارضه، وكذلك لصاحب الفدان الرجوع عليه بمثل اجرة فدانه، وللعامل أيضا الرجوع عليه بمثل اجرة عمله.
284 - مسألة: هل يصح الغصب في الشئ إذا كان مشاعا، أو يمتنع ذلك، لأجل انه مشاع؟
الجواب: ليس يمتنع كون هذا الشئ مشاعا من الغصب، لأنه لا يمتنع ان يغصب انسان ذلك، بان يمنع صاحب هذا الشئ من التصرف فيه، وان لم يمنع الشريك الأخر من التصرف في الباقي.