كذلك بالغا ما بلغ المال وبقى منه ما بقى.
95 - مسألة: إذا كان عنده من المواشي ما يبلغ النصاب، فغصب ذلك، ثم عاد إليه قبل حول الحول، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان الامر على ذلك، استأنف بها الحول، سواء كانت عنده سائمة وعند الغاصب معلوفة، أو كانت عنده معلوفة وعند الغاصب سائمة، لأنه يراعي في المال امكان التصرف فيه طول مدة الحول، وهذا غير متمكن من ذلك.
96 - مسألة: إذا كان المكلف في بلاد الشرك، وله مال في بلاد الاسلام، هل تجب عليه زكاة أم لا؟
الجواب: لا تجب عليه زكاة، فان زكاه سنة واحدة استحبابا، كان جائزا وان مرت عليه سنون، لان امكان التصرف فيه غير حاصل له. ولقولهم (ع):
لا زكاة في المال الغائب. (1) 97 - مسألة: إذا وجبت عليه زكاة، وتمكن من الأداء، وكان في بلده مستحق لها، فحملها إلى بلد آخر وهلكت، هل يجب عليه ضمانها أم لا؟
الجواب: عليه ضمانها، لان اجماع الطائفة عليه، ولأنه بالتمكن من الأداء وحصول المستحق به يلزمه الضمان.
98 - مسألة: إذا وجبت عليه زكاة، وتمكن من الأداء، ولم يكن في بلده من يستحقها، وحملها إلى بلد آخر وهلكت، هل يجب عليه ضمان أم لا؟
الجواب: لا ضمان عليه، لان اجماع الطائفة عليه، ولأنه مع عدم المستحق غير متمكن من الأداء.
99 - مسألة: ما يتولد من الغنم والظبي، هل فيه زكاة أم لا؟
الجواب: إذا كان ما يتولد من ذلك يسمى غنما كانت فيه الزكاة، لان رسول الله (ص) قال: في سائمة الغنم الزكاة (2)، وهذا الاسم يتناول ذلك