في العشرة أيام - وإن كان ذلك في أيام متفرقة بعد الثلاثة الأيام المتوالية - فهو حيض لأنه من جملة العشرة، وإذا كانت هذه حيضا مع تفرقها - لأنها من جملة العشرة - فكذلك يجب فيما قلناه.
فان قيل: هذا يلزم عليه ان يكون اليوم أو اليومان حيضا وان انقطع الدم بعد ذلك فلم تره إلى تمام العشرة. قلنا: هذا قد دل الدليل على أنه غير حيض، فقلنا به لذلك، لأنه لا خلاف فيه، فما أخرجناه من تلك الجملة الا بدليل، ولولاه لقلنا به، وان قيل بالثاني - لان الاحتياط يقتضيه - كان جائزا.
36 - مسألة: إذا رأت المرأة الدم ثلاثة أيام، وانقطع سبعة أيام، ثم رأته ثلاثة أيام هل يكون الأول حيضا أم لا؟ وكذلك الثاني؟
الجواب: الثلاثة أيام الأولى حيض، لأنها من جملة العشرة، والثانية غير حيض، لان الدم حدث فيها بعد تمام العشرة.
37 - مسألة: إذا رأت المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام، ورأت الطهر إلى تمام العشرة، هل يكون ذلك حيضا أم لا؟
الجواب: لا يكون ذلك حيضا، لان الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام.
38 - مسألة: إذا رأت المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام، ثم رأته بعد ذلك يوما فيوما إلى تمام العشرة، ما الذي هو حيض من ذلك؟
الجواب: يكون الجميع حيضا، وقد تقدم ذكر الوجه في الأيام المتفرقة.
وعلى مذهب من قال من أصحابنا: بان الثلاثة أيام يجب كونها متوالية، لا يكون حيضا. (1) 39 - مسألة: إذا كانت عادة المرأة في مجئ الحيض خمسة أيام في كل شهر، فرأته فيها، ورأته قبل ذلك خمسة أيام وانقطع، ورأته خمسة أيام بعدها وانقطع، ما الحيض من ذلك؟
الجواب الحيض من ذلك هو الأيام التي هي أيام العادة، والباقي غير حيض، لان إضافة الخمسة الأولى إلى العشرة، ليس بأولى من إضافة الخمسة