الجواب: الدية على واضع الحجر، وليس على حافر البئر شئ، لان واضع الحجر كالدافع للواقع في البئر.
762 - مسألة: وضع انسان حجرا في ملكه، وحفر أجنبي عند هذا الحجر بئرا، فعثر انسان فتعلق بالحجر فسقط في البئر فمات، هل الدية على واضع الحجر أو على حافر البئر؟
الجواب: الدية هاهنا على حافر البئر دون واضع الحجر، لان واضع الحجر، وضعه في ما له، وحافر البئر [حفر فيما ليس له ان يحفر فيه فكان الحافر] (1) هو المتعدى بذلك. فكانت الدية عليه، دون الأخر.
763 - مسألة: إذا وضع الانسان حجرا في ملكه، وحفر عنده بئرا، واجتاز آخر فتعلق بالحجر فسقط في البئر فمات، هل يلزم لصاحب الملك الضمان أم لا؟
الجواب: لا يلزم هذا المالك شئ، لأنه فعل في ملكه ما له فعله، فاما الهالك فدمه هدر، لأنه تعدى بدخوله إلى ملك غيره.
764 - مسألة: إذا حفر البئر في طريق المسلمين، وكان ذلك الطريق واسعا أو ضيقا، وكان قصده بحفر البئر منفعة المسلمين، فوقع فيه انسان فهلك، هل على حافر البئر شئ أم لا؟
الجواب: لا شئ على حافر البئر، لأنه قصد بذلك الثواب ومنفعة المسلمين، ولان النبي (ص) قال: والبئر جبار (2).
765 - مسألة: إذا حمل انسان صبيا، ومشى به عند هدف الرماة، ودنا به من طريق السهم، فأصابه السهم فقتله، هل ضمانه على رامي السهم أو على الذي دنا به إلى طريق السهم؟
الجواب: ضمان دية الصبي على الذي دنا به إلى طريق السهم، لأنه هو