الحاصل من الشهرة ممكن، إلا أنه يلازم حجية الشهرة على الإطلاق، كما عرفت.
تذييل: حول الشهرة العملية قد ذكرنا: أن من الشهرة ما تسمى " بالشهرة العملية " (1) والمراد منها ما تكون من الشهرة الفتوائية المستندة إلى الرواية غير المسندة. وقد اختار سيدنا الأستاذ البروجردي (قدس سره) أن من تلك الشهرة، صورة توافق الفتوى المشهورة مع الرواية الموجودة ولو لم تكن مستندة إليها، فإنها أيضا من الشهرة العملية (2).
وغير خفي: أن الشهرة العملية هي الشهرة الفتوائية، مع كونها مستندة إلى ما هو سندها، ولا يحتمل في حقهم استنادهم إلى أمر آخر، كاشتهار الحكم بين مشايخهم، ووصوله إليهم، فعلى هذا يقع البحث في أن تلك الشهرة، توجب انجبار السند، وجبر ضعف الخبر المشهور أحيانا في سنده، أم لا؟
ثم تارة: لا يكون في قبال الشهرة المذكورة أخبار صحيحة أخرى.
وأخرى: توجد الصحاح.
فهل في صورة قيام الشهرة العملية الجابرة لضعف الرواية المستند إليها، يلزم كسر سند تلك الأخبار، ووهن حجية تلك الصحاح حتى تكون الشهرة العملية جابرة لتلك الرواية، وكاسرة للأخبار المقابلة، أم لا، فتكون الشهرة العملية جابرة فقط، وليست كاسرة؟
ثم إنه هل تثبت الملازمة بين كون الشهرة العملية كاسرة، وبين كاسرية الشهرة الفتوائية، أم لا، فيمكن التفكيك بأن لا تكون الشهرة العملية كاسرة، دون العكس؟ وأما لو كانت الشهرة العملية كاسرة، فالفتوائية أولى بها.