[534] 2 - وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة، ولا يجد الماء - إلى أن قال: - وذكر أبو عبد الله عليه السلام أنه اضطر إليه وهو مريض فأتوه به مسخنا، فأغتسل، فقال: لا بد من الغسل (1).
أقول: وتقدم ما يدل على (2)، ذلك، ويأتي ما يدل عليه بعمومه وإطلاقه (3).
8 - باب أن الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر وكذا بقية مائه [535] 1 - محمد بن الحسن، عن محمد بن محمد بن النعمان، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ اخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤن به (1).