واضح الدفع، لما مضى أن مع النظافة العرفية لا يفسد الماء بوقوعه فيه، فيعلم من ذلك أن المفروض هو الابتلاء بالنجاسة الخبثية، وهو المتعارف في تلك الأعصار والأمصار.
هذا مع أن الجهة الأخيرة، ليست علة للنهي عن الوقوع في البئر، بل الظاهر أنه يتعين عليه التيمم، فلا يجب عليه الوقوع، ولا يجوز عليه إفساد مائهم شرعا أو إرشادا، ولمكان ترتبه على الاغتسال نوعا، جئ به للارشاد إلى أمر يصدقه الارتكاز.
هذا كله إذا نظرنا إليها مع قطع النظر عما ورد في سائر المآثير، ومع عدم التوجه إلى سائر الخصوصيات المحفوفة بها.
وأما مع النظر إلى سائر الروايات الواردة في المسألة، ولا سيما مع إباء ما ورد من التعليل في أخبار الحمام (1) وفي خصوص صحيحة ابن بزيع الماضية عن التقييد والتخصيص، فلا محيص إلا من دعوى أنها ليست دالة على نجاسة البئر.
هذا وظهور التطهير في الطهارة الشرعية، غير ثابت في عصر الأئمة (عليهم السلام) فتصير الرواية مجملة، أو ظاهرة في الطهارة العرفية.
هذا مع أن قياس هذه الصحيحة الأخيرة (2) بصحيحة ابن بزيع، في غير محله، ضرورة أن تلك تدل على أن البئر لا يفسد بشئ، ولو كان المراد