فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء رب الصعيد، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم " فإن الافساد كناية عن النجاسة كما اعترفوا به في أخبار الطهارة. والتيمم لا يسوغ مع وجود الماء الطاهر.
وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير (1) قالوا: " قلنا له: بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها. أينجسها؟ قالوا: فقال: إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ وإن كان أقل من ذلك نجسها، وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسها، وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ منه ".
و (ثانيها) أنه لو كان طاهرا بعد ملاقاة النجاسة لما ساغ التيمم، لكن التالي باطل فالمقدم مثله. أما الملازمة فظاهرة (2) وأما بطلان التالي فلما مر في صحيحة ابن أبي يعفور. ولأنه لو لم يجز التيمم للزم، أما جواز استعمال الماء قبل النزح.
وهو خلاف مدلول الأخبار المستفيضة، أو ترك الصلاة. وهو خلاف الاجماع.
و (ثالثها) استفاضة الأخبار بالأمر بالنزح للنجاسات. وعمل الطائفة بها قديما وحديثا.
والجواب عن هذه الأدلة، أما عن الأخبار (فأولا) بالاجمال بما عرفت آنفا (3) من أن أخبار الطهارة معتضدة بموافقة الأصل وظاهر القرآن ومخالفة العامة.
وقد عرفت في المقدمة السادسة (4) أن الأخيرين من المرجحات المنصوصة في مقام