(330) 65 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن قطع أليات الغنم فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال: إن في كتاب علي عليه السلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به.
(331) 66 - الحسين به سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن اكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء فقال: لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة.
(332 - 67 - عنه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فاشرب منه وأتوضأ؟ قال: نعم وقال: يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه، قال حسين: وسأله أبي عن الإنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي وهو ميت فقال: لا بأس به قال حسين: وسأله أبي وانا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيضعه مكانه قال: لا باس، وقال: عظام الفيل تجعل شطرنجا قال: لا باس بمسها، وقال أبو عبد الله عليه السلام: العظم والشعر والصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون ميتا، وقال: وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة فقال: لا باس باكلها.
(333) 68 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه وقال: ان لم تمسه فهو أفضل.
(334) 69 - عنه عن محمد بن يحيى الخثعمي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال: