فيصيب ثوبه ورأسه ايصلى قبل أن يغسله قال نعم ينفضه ويصلى فلا بأس.
1498 (5) دعائم الاسلام 143 - ورخصوا (عليهم السلام) في مس النجاسة اليابسة الثوب والجسد إذا لم يعلق بهما شئ منها كالعذرة اليابسة والكلب والخنزير والميتة.
1499 (6) قرب الإسناد 121 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه أيصلح ان يفرش فيه قال نعم يصلح ذلك إذا كان جافا ئل 196 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه نحوه 1500 (7) ئل 191 - وفيه عنه قال وسألته عن الرجل يعرق في الثوب وهو يعلم ان فيه جنابة كيف يصنع هل يصلح ان يصلى قبل أن يغسله قال إذا علم أنه إذا عرق أصاب جسده عن تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل ما أصاب جسده من ذلك وان علم أنه أصاب جسده ولم يعرق مكانه فليغسل جسده كله.
1501 (8) فقه الرضا (عليه السلام) 18 - وان مسست ميتة فاغسل يديك.
وتقدم في رواية علي بن جعفر (7) من باب (3) نجاسة المنى قوله (عليه السلام) فان نمت عليه (اي الفراش الذي اصابه الاحتلام) وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك وفى رواية زرارة (8) قوله الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله فقال (عليه السلام) نعم لا بأس به الا ان تكون النطفة فيه رطبة فان كانت جافة فلا بأس وفى رواية أبى أسامة (9) قوله الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل على قال لا بأس به وفى روايته الأخرى (10) قوله تصيبني السماء وعلى ثوب فتبله وانا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المنى أفأصلي فيه قال نعم.
وفى رواية ابن بكير (14) قوله الرجل يلبس الثوب وفيه الجنابة فيعرق فيه فقال إن الثوب لا يجنب الرجل وفى رواية حمزة (15) قوله (عليه السلام) لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب وفى رواية أبى بصير (16) قوله (عليه السلام) وان كان الشتاء فلا بأس (اي النوم في الثوب الذي أجنب فيه) ما لم تعرق فيه وفى رواية علي بن جعفر (9) من باب (8) نجاسة الميت قوله الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل