جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٦ - الصفحة ١٧٠
وصحيح محمد ابن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) " في الرجل ينصب شبكة في الماء ثم يرجع إلى بيته ويتركها منصوبة ويأتيها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فمتن، فقال: ما عملته يده، فلا بأس بأكل ما وقع فيها ".
إلا أنهما - مع قصورهما عن المقاومة لتلك الأدلة المعتضدة بالشهرة العظيمة بل لعلها إجماع - غير صريحين في الموت في الماء، إذ من المحتمل كون الحظيرة والشبكة في مكان يكون الماء فيه مدا وجزرا، فيكون موت السمك حينئذ فيها بعد الجزر، وصيرورته في الآلة المقتضية لملك الصائد باعتبار كونها مما عملته يده، بل لعل التعليل بذلك مشعر بما ذكرناه، بل قيل: يكفي في الحل احتمال كون الموت خارج الماء، لأن الأصل بقاء الحياة وإن كان فيه ما فيه، والله العالم.
{و} كيف كان ف‍ {هل يحل أكل السمك حيا} بعد تذكيته بالأخذ مثلا؟ {قيل} والقائل الشيخ في محكي المبسوط: {لا} يجوز لدخول موته في تذكيته، ولذا لو عاد إلى الماء ومات فيه حرم، ولو كان قد تمت ذكاته لما حرم بعدها.
{والوجه الجواز} وفاقا للمشهور {لأنه مذكى} بالاخراج، لاطلاق الأدلة (2) السابقة، فضلا عن قوله (عليه السلام) في النص السابق (3): " هو ذكي " الذي لا ينافيه حرمته لو مات في الماء بعد ذلك، إذ أقصاه أنه يشترط فيه مع ذلك عدم موته في الماء، نعم مرسل الاحتجاج (4) السابق قد يشهد لذلك، بل ورواية ابن أبي

(1) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الذبائح - الحديث 2.
(2) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الذبائح - الحديث 0 - 8.
(3) الوسائل - الباب - 37 - من أبواب الذبائح - الحديث 3.
(4) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الذبائح - الحديث 0 - 8.
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست