عليه (5).
30 - باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة فهو ميتة، لا ينتفع به كأليات الغنم وغيرها، و انه يجوز قطعها لاصلاح المال، وحكم الاسراج بها، وحكم ما لو ضرب الصيد فقده نصفين [30024] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) - وانا عنده - عن قطع أليات الغنم؟ فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك، ثم قال: ان في كتاب على (عليه السلام): ان ما قطع منها ميت، لا ينتفع به.
ورواه الصدوق باسناده عن الكاهلي مثله (1).
[30025] 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)، فقلت: جعلت فداك، ان أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها، قال: هي حرام، قلت: فنصطبح (1) بها؟ قال: أما تعلم أنه يصيب اليد والثواب، وهو حرام؟