(إلى أن قال) أو صب فيها خمر نزح الماء كله وفى رواية زكريا بن آدم (1) من باب (13) ان الماء المضاف إذا لاقته النجاسة تنجس قوله قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير فقال (عليه السلام) يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب واللحم اغسله وكله وقوله فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال فقال (عليه السلام) فسد (إلى أن قال) قلت والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك قال فقال (عليه السلام) اكره ان اكله إذا قطر في شئ من طعامي ويأتي في رواية يونس (5) من باب (9) طهارة ما لا تحله الحياة قوله (عليه السلام) انما يكره ان يؤكل سوى الأنفحة مما في آنية المجوس وأهل الكتاب لأنهم لا يتوقون الميتة والخمر وفى رواية معوية (4) من باب (34) انه يحكم بطهارة ما شك في طهارته قوله الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونسائهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها قال (عليه السلام) نعم وفى رواية أبى جميلة (5) نحوه وفى رواية ابن سنان (16) قوله أعير الذمي ثوبي وانا اعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده على فاغسله قبل أن أصلي فيه فقال أبو عبد الله (عليه السلام) صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسة وفى رواية ابن سنان (17) قوله الذي يعير ثوبه لمن يعلم انه يأكل الجرى ويشرب الخمر فيرده ايصلى فيه قبل أن يغسله قال (عليه السلام) لا يصلى فيه حتى يغسله وفى رواية علي بن جعفر (10) من باب (35) جواز الصلاة على الموضع النجس قوله رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداوة ايصلى فيه قال (عليه السلام) ان أصاب مكانا غيره فليصل فيه وإن لم يصب فليصل فيه ولا بأس وفى رواية عمار (3) من باب (18) انه لا يصلى في دار فيها كلب من أبواب مكان المصلى قوله (عليه السلام) ولا تصلى في ثوب قد اصابه خمر أو مسكر حتى يغسل وفى أحاديث باب مؤاكلة الكفار من أبواب الأطعمة المحرمة ورواية عمار بن باب حرمة الأكل والجلوس على مائدة يشرب عليه الخمر وباب ان الخمر إذا انقلبت خلا
(٩٣)