439 (مسألة 19): إذا علم ببقاء شئ من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط (7) بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله
____________________
ذلك. (البروجردي).
* إلا في الاختياري منهما. (الإمام الخميني).
* في حال التقاطر لا في حالهما المتعارف. (الشيرازي).
* إن كان الاجتناب حرجيا. (الگلپايگاني).
(1) فيه إشكال، ولكن لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
(2) فيه نظر. (الحكيم).
(3) لا يترك. (الگلپايگاني).
(4) بل الأقوى ذلك. (الخوئي).
(5) عدم جواز البناء على المخالفة القطعية من أول الأمر ظاهر، بل لا يبعد عدم جواز ما يوجب القطع بالمخالفة ولو مع عدم البناء عليه. (النائيني).
(6) وغيرها وإن كان الاحتياط فيها أشد، بل يجب على الأقوى. (آل ياسين).
* وكذا في الصورة السابقة. (الشيرازي).
(7) بل الأقوى تركه، لشمول دليل الحرمة لمثله. (آقا ضياء).
* بل الحرمة في هذه الصورة لا تخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* إلا في الاختياري منهما. (الإمام الخميني).
* في حال التقاطر لا في حالهما المتعارف. (الشيرازي).
* إن كان الاجتناب حرجيا. (الگلپايگاني).
(1) فيه إشكال، ولكن لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
(2) فيه نظر. (الحكيم).
(3) لا يترك. (الگلپايگاني).
(4) بل الأقوى ذلك. (الخوئي).
(5) عدم جواز البناء على المخالفة القطعية من أول الأمر ظاهر، بل لا يبعد عدم جواز ما يوجب القطع بالمخالفة ولو مع عدم البناء عليه. (النائيني).
(6) وغيرها وإن كان الاحتياط فيها أشد، بل يجب على الأقوى. (آل ياسين).
* وكذا في الصورة السابقة. (الشيرازي).
(7) بل الأقوى تركه، لشمول دليل الحرمة لمثله. (آقا ضياء).
* بل الحرمة في هذه الصورة لا تخلو من قوة. (الإمام الخميني).