عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الكلب يشرب من الاناء؟ قال:
اغسل الإناء.
وعن السنور؟ قال: لا بأس أن تتوضأ من فضلها، إنما هي من السباع.
[582] 4 - وعنه، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي عليه السلام يقول: لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه، إنما هي سبع.
[583] 5 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) قال: إنما هي من أهل البيت.
[584] 6 - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه، والسنور، أو شرب منه جمل، أو دابة، أو غير ذلك، أيتوضأ منه؟ أو يغتسل؟ قال: نعم، إلا أن تجد غيره فتنزه عنه.
أقول: حكم الكلب هنا محمول على التقية، أو على بلوغ الماء كرا لما سبق في حديث أبي بصير (1)، وغيره (2).
وقال صاحب القاموس: الكلب كل سبع عقور وغلب على هذا النابح إنتهى (3).
أقول: فيمكن حمله على السباع غير الكلب والخنزير.
[585] 7 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه السلام):