الشرعية ولا الطرق العقلائية، مقتضية للمنع أو الجواز، فما ترى في المقام من فرض الحالة السابقة، وتصوير الصور، خارج عن محط الكلام.
وبناء على ما عرفت منا في المسألة الثالثة، يظهر وجه المنع في المسألتين: الأولى، والثانية أيضا، فإن الطريقة الثابتة من العرف والشرع، قائمة على لزوم إحراز السبب المحلل والمرخص، حتى فيما إذا شك في أنه له مالك أم لا، وكان الشك عقلائيا ذا منشأ عقلائي، ولا يكفي للمنع مجرد الشك الفرضي والتخيلي، فليتدبر.
ولعمري، إن الدليل الوحيد ذلك. ولعل الكتاب والسنة أيضا لو كان فيهما ما يدل على المنع، ناظر إلى تلك الطريقة.
إن قلت: قضية معتبر مسعدة بن صدقة (1)، هو الرجوع إلى الإباحة في الشبهات المهتم بها، لما فيها من فرض الشبهة في العرض والمال، ومع ذلك رخص الارتكاب عند الشك والشبهة، ومجرد كون المفروض مثالا فيها مورد الأمارة والأصل العقلائي والشرعي، لا يورث ضررا في أن المستفاد منها جريان أدلة الإباحة والحل في الشبهات المهتم بها، كما لا يخفى.
قلت: - مع الغض عما في السند (2) - إن إلغاء الخصوصية من