وبين الاستعمالات الموقوفة صحتها على إثبات عنوان الإباحة؟ وجوه.
قد يقال: بأن الأصل في الشبهات المهتم بها غير جار، ومن تلك الشبهات الشبهة في مال أنه مال نفسه أو مال غيره، فإنه لا بد من الاحتياط، فلا يصح الطهارات، ولا يجوز سائر التصرفات. هذا ما أفاده الشيخ في بعض كتبه (1).
والمعروف بين أبناء الفضل جواز التصرفات، وصحة الوضوء، لعدم ثبوت هذا الاستثناء وهو الاحتياط في الشبهات المهتم بها، بعد الاطلاق في أدلة الحل والبراءة.
وما مر في المسألة الأولى من الوجوه المحتمل نهوضها للمنع (2)، غير تامة صناعة. مع عدم جريان الاستدلال بالآية الشريفة هنا أيضا، لأن المفروض فيها صورة العلم بالمالك الشخصي، ففيما لم يكن دليل، ولا أصل يقتضي المالكية لشخص معين، فقضية الصناعة جواز التصرفات غير الموقوفة على الملك. وأما جواز حيازته باستصحاب عدم المالك له عدما أزليا، فهو ممنوع.
والذي هو الأقرب: أن الطريقة العقلائية وبناء المتشرعة، على عدم الاقدام على التصرف في موارد الشبهة والشك، وأن السيرة من القائلين بأصل المالكية واحترام أموال الغير، على التحرز ما دام لم يثبت بإحدى الأدلة العقلائية أو الشرعية، جواز التصرف. ولعل نظر