____________________
له لا ينبغي أن يترك، بل لا يترك في الأخيرين. (الإمام الخميني).
(1) إن كان منحصرا أو كان الوضوء بالارتماس فيه أو بالصب منه على العضو، وأما إن كان غير منحصر وكان الوضوء بالاغتراف منه فهو صحيح على الأقوى. (البروجردي). * كون ظرف الماء غصبا لا يضر بالوضوء مع عدم الانحصار وتحقق الوضوء بالاغتراف. (الحائري).
* تقدم صحة الوضوء من الإناء المغصوب في بعض الصور. (الحكيم).
* تقدم حكم الوضوء من الظرف المغصوب في بحث الأواني وفي حكم الظرف مصب الماء. (الخوئي).
* يعتبر أن لا تعد أفعال وضوئه أنفسها لا بمقدماتها تصرفا في المغصوب، فالظرف والمكان والمصب مناط اعتبار إباحتها التحرز عنه أي الغصب في نفس الوضوء فإذا صدق الغصب في مقدمات الأفعال دون نفس الوضوء صح الوضوء وإن أثم بالغصب، هذا مع عدم الانحصار، ومعه أيضا له وجه للصحة.
(الفيروزآبادي).
* مع الانحصار، وإلا صح مع الاغتراف منه، نعم لو ارتمس العضو فيه أو صب منه بقصد الغسل يبطل. (الگلپايگاني).
* تقدم حكم الوضوء من الآنية المغصوبة مع الانحصار وعدمه. (النائيني).
(2) أي الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح دون مكان المتوضي على الأقوى.
(آل ياسين).
* بمعنى الفضاء الذي يتوضأ فيه، وأما موقف المتوضي فلا يضر غصبيته إلا مع الانحصار. (البروجردي).
* لا تعتبر إباحة المكان، نعم الأحوط اعتبار إباحة الفضاء والمصب. (الحكيم).
* بمعنى الفضاء الذي يتوضأ فيه، وأما موقف المتوضي فلا يضر غصبيته إلا مع
(1) إن كان منحصرا أو كان الوضوء بالارتماس فيه أو بالصب منه على العضو، وأما إن كان غير منحصر وكان الوضوء بالاغتراف منه فهو صحيح على الأقوى. (البروجردي). * كون ظرف الماء غصبا لا يضر بالوضوء مع عدم الانحصار وتحقق الوضوء بالاغتراف. (الحائري).
* تقدم صحة الوضوء من الإناء المغصوب في بعض الصور. (الحكيم).
* تقدم حكم الوضوء من الظرف المغصوب في بحث الأواني وفي حكم الظرف مصب الماء. (الخوئي).
* يعتبر أن لا تعد أفعال وضوئه أنفسها لا بمقدماتها تصرفا في المغصوب، فالظرف والمكان والمصب مناط اعتبار إباحتها التحرز عنه أي الغصب في نفس الوضوء فإذا صدق الغصب في مقدمات الأفعال دون نفس الوضوء صح الوضوء وإن أثم بالغصب، هذا مع عدم الانحصار، ومعه أيضا له وجه للصحة.
(الفيروزآبادي).
* مع الانحصار، وإلا صح مع الاغتراف منه، نعم لو ارتمس العضو فيه أو صب منه بقصد الغسل يبطل. (الگلپايگاني).
* تقدم حكم الوضوء من الآنية المغصوبة مع الانحصار وعدمه. (النائيني).
(2) أي الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح دون مكان المتوضي على الأقوى.
(آل ياسين).
* بمعنى الفضاء الذي يتوضأ فيه، وأما موقف المتوضي فلا يضر غصبيته إلا مع الانحصار. (البروجردي).
* لا تعتبر إباحة المكان، نعم الأحوط اعتبار إباحة الفضاء والمصب. (الحكيم).
* بمعنى الفضاء الذي يتوضأ فيه، وأما موقف المتوضي فلا يضر غصبيته إلا مع