وبهذا يظهر: أن المكلف لو شرع في الأطراف قاصدا ارتكاب جميعها - ولو في طول سنين - لم يكن معذورا، لأن التكليف باق على فعليته. وكذا لو قسم الأطراف الغير المحصورة بأقسام معدودة محصورة، وأراد ارتكاب بعض الأقسام الذي يكون نسبته إلى البقية نسبة محصورة، كأن تكون الأطراف عشرة آلاف، وقسمها عشرة أقسام، وأراد ارتكاب قسم منها، فإنه غير معذور فيه، لأنه من قبيل الشبهة المحصورة، لعدم كون احتمال الواقع في القسم الذي أراد ارتكابه ضعيفا بحيث لا يعتني به العقلاء. نعم بناء على أن يكون المستند الأخبار يجوز ارتكاب الجميع.
وكذا الحال في الشبهة الوجوبية: فإنه لو كان أطرافها كثيرة - بحيث لا يعتني العقلاء بكون الواجب في بعض الأطراف في مقابل البقية - لم يجب الاحتياط، كما لو نذر شرب كأس، واشتبه بين غير محصور تكون جميع أطرافه محل ابتلائه، ثم خرج جميع الأطراف عن محل 91 / 5 باب 61 من أبواب الأطعمة المباحة.
(و) فرائد الأصول: 259 سطر 6 - 10.
(ز) الكافي 5: 126 / 9 باب المكاسب الحرام من كتاب المعيشة، الوسائل 12: 59 / 2 باب 4 من أبواب ما يكتسب به، باختلاف يسير عن رواية الكافي.
(ح) الكافي 5: 145 / 4 - 5 باب الربا من كتاب المعيشة، التهذيب 7: 16 / 69 - 70 باب 1 في فضل التجارة..، الوسائل 12: 431 / 2 - 3 باب 5 من أبواب الربا.
(ط) الفقيه 3: 117 / 35 باب 60 في الدين والقروض، الوسائل 6: 352 - 353 باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.