الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١١٥
أو المقرئ، لرواية البزنطي عنه (1)، أو قلنا: بأنه محمد بن يحيى، كما في بعض نسخ " التهذيب " فلا نسلم تمامية دلالتها، لما مر، مع أن صدق " الغسل " في نظر الشرع، ربما كان متوقفا على الافراغ، فتدبر.
ومنها: ما في " التهذيب " بسند معتبر، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل، فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق، ثم يدخل يده في إنائه، ثم يغسل فرجه، ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات مل كفيه، ثم يضرب بكفيه من ماء على صدره، وكف بين كتفيه، ثم يفيض الماء على جسده كله، فما انتضح من مائه في إنائه بعدما صنع ما وصفت فلا بأس " (2).
تقريب الاستدلال واضح، والجواب أوضح، ضرورة أنه لو كان يأمر بغسل الفرج وحده، كان لاستفادة النجاسة وجه، وأما الضمائم المزبورة فتضر بها، كما لا يخفى.
ومنها: ما مر عن عبد الله بن سنان، من الحديث المستدل به على ممنوعية استعمال المستعمل في الغسل (3)، على التقريب الذي أشرنا إليه هناك، وذكرنا أن نفي جواز استعماله في الوضوء، وإن كان ظاهرا في نجاسة غسالة الثوب المفروض فيها، أو غسالة غسل الجنابة، لابتلاء

١ - تهذيب الأحكام ٩: ٣٤٨ / ١٢٥١.
٢ - تهذيب الأحكام ١: ١٣٢ / ٣٦٤، وسائل الشيعة ١: ٢١٢، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ٩، الحديث ٤.
٣ - تهذيب الأحكام ١: ٢٢١ / ٦٣٠، وسائل الشيعة ١: ٢١٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 9، الحديث 13.
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست