وفيها أيضا معتبر محمد بن النعمان الأحول، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أستنجي، ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب؟
فقال: " لا بأس به " (1).
ومع المراجعة إلى حال أبي جعفر (شاه) الطاق، محمد بن نعمان الأحول، الذي يعده المخالفون شيطان الطاق، والشيعة تلقبه ب " مؤمن الطاق " وأنه كان متكلما حاذقا، حاضر الجواب، صاحب التأليف (2)، تطمئن النفس بأن المراد من سؤاله، الاستنجاء من المني، وإلا فلا معنى لقوله: " وأنا جنب " لعدم وجه لتوهم مدخلية حالته النفسانية في ذلك، فكأنه كان جنبا، وفرجه ملوثا بالمني فبال، فسأل عن ذلك، فأجيب:
بنفي البأس، ولو كان الحكم مخصوصا بالاستنجاء، لما كان وجه لذلك كما لا يخفى.
فالقول بالطهارة في مفروض المسألة هو الأقوى، والاشكال في كل واحد من المؤيدات والمذكورات وإن كان ممكنا - خصوصا في روايات الاستنجاء - ولكن قصور أدلة النجاسة كاف لما هو المختار تبعا " للجواهر " (قدس سره) (3)، وكفانا فضلا ذهابه إليها، فلا تغفل.