" المعتبر " (1) عن العيص بن القاسم قال: سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء.
فقال: " إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه ".
وفي " الخلاف ": " وإن كان من وضوء الصلاة فلا بأس " (2).
وقد استظهر الوالد مد ظله، صحة سنده (3)، لظهور رواية الشيخ عن كتابه، وطريقه إليه حسن، بل صحيح كما يظهر من " الفهرست " وصرح بحسنه " الحدائق " (4) وغيره (5)، ويؤيده وجود مضمونها في " المقنع " جدا، فلا يضر إضماره.
والذي هو الأقوى: أن الرواية مطعونة، وذلك لأن الشيخ مع نقلها في " الخلاف " - وهو الكتاب الذي ألفه في شبابه - أعرض عنها في " المبسوط " وأفتى بالطهارة كما عرفت (6)، أو فصل بين الأولى والثانية في موضع آخر منه (7)، ولأنه مع عثوره عليها تركها في " التهذيبين " وهذا شاهد على عدم وجود الكتاب عنده، بل هو من مسموعاته عن مشايخه، فظاهر النسبة وإن كان يقتضي كون الرواية من كتابه، ولكنه يضعف بما أشير إليه.