وأما على ما شرحناه (1)، فإن هذه الرواية تبعد تعدد سؤال الأحول منه (عليه السلام) فتكون واحدة، وهو تارة: نقلها بتمامها، وأخرى: نقلها مختصرا مع حذف بعض الخصوصيات، لرعاية حالات الراوي والسائل عنه، أي الأحول. فهي معتبرة.
ولكنها قاصرة عن الدلالة على الطهارة، لأن مفروض السؤال خروجه من الخلاء، وقضية التعليل أنه استنجى من البول، لما مر من أن أكثرية الماء وزنا ومقدارا، لا تورث رفع النجاسة، فهي الأكثرية بمعنى الغلبة (2)، وهي لا تتصور إلا في الاستنجاء بالبول، وتكون إشارة إلى قوله (عليه السلام): " مثلي ما على الحشفة " (3) فإنه كما يشير إلى قاهرية الماء على ما على الحشفة، فهذه أيضا مثلها، أو تكون الأجزاء الملتصقة بمحل الغائط، فانية في الماء المستنجى به، فلا يكون الماء الوارد عليه متنجسا به، كما عرفت في الغسالة (4).
هذا، ونفي البأس الظاهر في نفيه عن المسؤول عنه - وهو الثوب - أعم من الطهارة.
ومنها: ما رواه " التهذيب " بسند معتبر، عن محمد بن نعمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له: أستنجي، ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب.