ابن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجلين حميلين جئ بهما من أرض الشرك فقال أحدهما لصاحبه: أنت أخي فعرفا بذلك ثم أعتقا ومكثا مقرين بالاخاء ثم إن أحدهما مات قال: الميراث للآخر يصدقان.
(1249) 33 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد قرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة.
(1250) 34 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليهما السلام قال:
لا يرث الحميل الا ببينة.
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لأن هذه الرواية محمولة على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة على ما بيناه.
(1251) 35 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي نصر عن أحمد ابن يحيى المقرى عن عبيد الله بن موسى العبسي عن إسرائيل بن يونس عن إسحاق السبيعي عن علي بن الحسين (ع) قال: المستلاط لا يرث ولا يورث ويدعى إلى أبيه.
(1252) 36 - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن يزيد بن خليل قال: سألت أبا عبد الله عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثم مات الابن وترك مالا من يرثه؟