هذا، وفي طريقه إلى العيص، ابن أبي جيد، وهو علي بن أحمد القمي غير المذكور بمدح ولا ذم صريحا، هكذا أفاده النوري (رحمه الله) في " الخاتمة " والأردبيلي (رحمه الله) في " جامعه " (1).
وفي فتوى الصدوق بمضمونها قوة، ولكنها غير كافية.
مع أن كثيرا من الأعلام، حملوها على الغسالة التي فيها عين النجاسة (2)، ولكنها خارجة عن الانصاف، لأن البول إذا يبس ينقلب بالبخار، ولا يبقى منه الأثر العيني إلا أحيانا، ومقتضى الاطلاق عدم الفرق.
ومنها: معتبر عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا، كيف يغسل، وكم مرة يغسل؟
قال: " ثلاث مرات: يصب فيه الماء فيحرك فيه، ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ منه، وقد طهر... " (3).
وقد يشكل في سندها، لأجل أحمد بن يحيى، وفي دلالتها بأن الأمر بالافراغ في المرة الثالثة، لا يدل على النجاسة، لعدم التزام الأصحاب كثيرا بوجوب الكيفية المذكورة في غسل الإناء، فلعله للتنزيه غايته، والتنظيف نهايته.
ولو سلمنا بأن أحمد بن يحيى هو ابن الحكيم الثقة، لامكان ذلك،